محمد هادي المازندراني
282
شرح فروع الكافي
وعن ابن عبّاس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله صلّى على قتلى أحد . « 1 » وعنه صلى الله عليه وآله قال : « صلّوا على من قال لا إله إلّا اللَّه » . « 2 » وهو بعمومه يتناول الشهيد . وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وفي رواية ثانية عنه ذهب إلى استحبابها ، وفي أخرى إلى سقوطها رأساً . وبه قال مالك والشافعي وإسحاق . « 3 » واحتجّ عليه في العزيز بما رواه جابر وأنس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يصلّ على قتلى أحد ولم يغسّلهم . « 4 » وربّما احتجّوا عليه بالقياس على الغسل . وأجيب عن الأوّل بمعارضته لما ثبت من الطريقين أنّه صلى الله عليه وآله صلّى على شهداء أحد . والجواب عن الثاني أنّه قياس مع الفارق ؛ لأنّ الغسل موجب لإزالة الدم عنه بخلاف الصلاة عليه ، وهو باطل عندهم أيضاً . لا يقال : قد ورد من طريق الأصحاب أيضاً سقوط الصلاة عليه ، فقد سبق في موثّق عمّار : أنّ عليّاً عليه السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ولم يصلّ عليهما . « 5 »
--> ( 1 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 13 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 3 ، ص 469 ، ح 6356 ؛ الحدّ الفاصل ، ص 321 ؛ المعجم الأوسط ، ج 2 ، ص 167 ؛ المعجم الكبير ، ج 11 ، ص 139 . ( 2 ) . المعجم الكبير ، ج 12 ، ص 342 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 43 ، ح 1743 - 1744 ؛ كنز العمّال ، ج 15 ، ص 580 ، ح 42264 . ( 3 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 410 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 334 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 151 ؛ عمدة القاري ، ج 5 ، ص 172 . ( 4 ) . فتح العزيز ، ج 5 ، ص 151 ، معرفة السنن والآثار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 2094 ، عن أنس ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 140 ، ح 17 من باب الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل ؛ وج 7 ، ص 607 ، في الرجل يستشهد يغسل أم لا ، ح 11 ، عن جابر ؛ مسند الشافعي ، ص 357 ؛ كتاب الامّ ، ج 1 ، ص 305 عنهما . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 158 ، ح 442 مرسلًا ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 331 ، ح 968 ؛ وج 3 ، ص 332 - 333 ، ح 1041 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 214 ، ح 754 ؛ وص 469 ، ح 1811 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 507 ، ح 2771 .